نصيب الأخت لأب من الإرث.. النصف أو الثلثان أو الباقي بالتعصيب أو السدس

تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب والجد عند الأحناف وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن, وأحوالهن في الميراث هي:
(1) النصف للأخت لأب الواحدة.
(2) الثلثان للاثنتين فأكثر.
(3) الباقي بالتعصيب مع إخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
(4) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.
(5) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال