موقف القانون المصري من وثيقة التأمين العائمة.. الالتزام بشروط وثيقة التأمين التي يلتزم بها المؤمن والمؤمن له



وفيما يخص القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 فقد نصت م393 منه على وثيقة التأمين العائمة او كما عبر عنها القانون المصري بوثيقة الاشتراك.

إذ نصت هذه المادة على "اذ ابرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها، اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة".

 وكما يبدو أنَّ نص م393 من القانون البحري المصري جاء متشابهاً مع نص م347 من مشروع القانون البحري العراقي لسنة 1974، ومن هنا نجد ان المشرع المصري هو الاخر لم يضع تعريفاً لوثيقة التأمين العائمة.