إن الشيعة الإمامية قد فتحوا باب التعدد، في نكاح النساء المُتمتع بهن، بأكثر من أربعة نساء، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات.
فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة، وفي وقت واحد.
فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الإستبصار والتهذيب ما نصه: (عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟.
فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة، وفي وقت واحد.
فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الإستبصار والتهذيب ما نصه: (عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟.
وروى شيخهم الطوسي في كتاب الإستبصار ما نصه: (إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة) انتهى كلامه.
وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها، هي بمنزلة الجارية والأمة، التي لا كرامة لها ولا حُرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال، واحداً بعد الآخر.
فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه: (عن محمد بن علي بن الحسين، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟.
فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه: (عن محمد بن علي بن الحسين، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟.
فقال: هي كبعضِ إمائك) انتهى كلامه.
[1] (الكافي ج5 ص 452)