حكم التشوف إلى العتق

التّشوّف إلى العتق: 
من محاسن الإعتاق أنّه إحياء حكميّ ، يخرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه أهلا للكرامات البشريّة، من قبول الشّهادة  والولاية والقضاء.

ويقع العتق عند الفقهاء من كلّ: مكلّف مسلم - ولو سكران أو هازلا ولو دون نيّة - لتشوّف الشّارع إلى الحرّيّة بلا خلاف بين الفقهاء.

وقد أجمعوا على أنّه من حيث الأصل تصرّف مندوب إليه، ويجب لعارض، ويحصل به القربة لقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} وقوله عزّ وجلّ {فكّ رقبة}.
ولخبر « أيّما مسلم أعتق مؤمنا أعتق اللّه بكلّ عضو منه عضوا من النّار».

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال