الأملاك الوقفية في الجزائر وطرق استثمارها.. الاقتصار على الإيجار ومراجعته وفق الأسعار الحقيقية والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق



إن الاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر لم يعرف تطبيقات ميدانية قوية، ذلك أن الوتيرة التي تسير بها مختلف المشاريع الاستثمارية الوقفية ضعيفة جدا، علما أنها مشاريع واعدة وتبرز النقلة النوعية في هذا المجال كمشروع حي الكرام ببلدية السحاولة بالعاصمة، ومشروع المسجد الأعظم...
ويتضح من خلال هذه المشاريع النموذجية أن هنالك نقلة نوعية في التفكير الخاص بالاستثمار الوقفي، وهذا لم يكن ممكنا لو لم توجد نصوص قانونية تتيح مثل هذه الاستثمارات.
حيث بدأ في التفكير الوقفي بعد صدور قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411هـ الموافق 27 أفريل 1991 والمتعلق بالأوقاف.
ثم تلا ذلك تعديل لهذا القانون، وهذا بناء على القانون 01/07 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 ماي 2001 المعدل والمتمم لقانون 91/10.
ويظهر من استعراض قانون 91/10 أن المادة 45 هي الوحيدة التي تحدثت صراحة عن استثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، إلا أن كيفيات تطبيق ذلك لم توضّح فيما بعد عن طريق التنظيم حيث اقتصرت الاستثمارات على الإيجار ومراجعته وفق الأسعار الحقيقية، والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق.
وظل الأمر على حاله برغم من صدور المرسوم التنفيذي رقم 98/381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق 01 ديسمبر 1998، الذي حدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، إلى أن جاء قانون 01/07 ليعدل ويتمم قانون 91/10.
وعليه يمكن اعتبار قانون 91/10 أول خطوة في إطار التقنين للاستثمار الوقفي العقاري في الجزائر، لكن قانون 01/07 فصّل صيغ الاستثمار الوقفي بشكل أكثر وضوحا.