أحالت مواد الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1958 (المعدَّل مرات عديدة، كان آخرها في 23 يوليو/ تموز 2008) إلى المشرع العادي (عشرين مرة) لإقرار قوانين أساسية:
1- المادة /6/ المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
2- المادة /11/ المتعلقة بمشروعات أو اقتراحات القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة خاصة من خُمس أعضاء البرلمان.
3- المادة /13/ المتعلقة بالوظائف التي تملأ بقرار في مجلس الوزراء.
4- المادة /23/ المتعلقة بنظام أعضاء المجلسين.
5- المادة /25/ المتعلقة بتحديد مدة صلاحية كل من مجلسي البرلمان وعدد أعضائهما ومكافئاتهما.
6- المادة /27/ المتعلقة بالتفويض بالتصويت.
7- المادة /34/ المتعلقة بتحديد مجال القانون.
8- المادة /47/ المتعلقة بالاقتراع على مشروعات القوانين المالية.
9- المادة /57/ المتعلقة بالأعمال التي لا تتوافق مع طبيعة عمل أعضاء المجلس الدستوري.
10- المادة /61ـ 1/ المتعلقة بنظام إحالة القضايا بواسطة مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوري.
11- المادة /63/ المتعلقة بتنظيم عمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه.
12- المادة /64/ المتعلقة بنظام القضاة.
13- المادة /65/ المتعلقة بنظام مجلس القضاء الأعلى.
14- المادة /68/ المتعلقة بنظام المحكمة العليا التي تتولى محاكمة رئيس الجمهورية.
15- المادة /68ـ2/ المتعلقة بنظام محكمة عدل الجمهورية التي تتولى محاكمة أعضاء الحكومة، المادة /71/ المتعلقة بتكوين وإجراءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
16- المادة /71 1/ المتعلقة بآليات عمل وصلاحيات المدافع عن الحقوق (Le Défenseur des droits) الذي سيعمل على كفالة احترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة، والوحدات الإقليمية، والهيئات القانونية العامة.
17- المادة /74/ المتعلقة بالأنظمة السارية في أراضي الجمهورية الواقعة ما وراء البحار.
18- المادة /77/ المتعلقة بوضع كاليدونيا الجديدة.
19- المادة /88 ـ3/ المتعلقة بجواز منح حق الاقتراع والقابلية للترشيح في الانتخابات البلدية لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا، بشرط المعاملة بالمثل ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي.
التسميات
قانون دستوري