خصائص عقد التأمين التجاري.. عقد لازم. عقد معاوضة. عقد إذعان. عقد احتمالي. عقود الاستمرار

هناك خصائص لعقد التأمين التجاري يشترك في بعضها مع عقود أخرى محرمة أو مباحة ولكن هذه الخصائص تجتمع فيه وفي جميع أشكاله  والذي منها:

1- التأمين التجاري عقد لازم:
حيث يشتر ط فيه التزام طرفيه بما يترتب عليهما في العقد تجاه الآخر فالمستأمن يلتزم بدفع الأقساط المتفق عليها وفى موعدها المحدد إلى المؤمن وبالمقابل يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين (مبلغ التأمين) المتفق عليه إلى المستأمن عند حدوث الخسارة الناجمة عن وقو ع الخطر المؤمن ضده.

2- التأمين التجاري عقد معاوضة:
وذلك يتمثل في أن طرفي العقد كلآ منهم يعطى شيئاً شريطة أن يأخذ ما يقابله وإن كان التوازن بين ما يعطى وما يأخذ مفقوداً في أكثر الأحيان فالمؤمن له يدفع الأقساط مقابل تعهد المؤمن بدفع مبلغ التأمين إن وقع الحادث المؤمن ضده, فهو بيع وشراء محض.

3- التأمين التجاري عقد إذعان:
وعقود الإذعان هي/ التي يستأثر الطرف القوى من طرفي العقد بوضح شروطها وعلى الطرف الآخر قبولها جملة أو رفضها جملة وتفصيلاً دون مناقشة.

ففي عقد التأمين يتحقق ذلك عند أن يقوم المؤمن (شركة التأمين) وهو الطرف القوى في هذه  الحالة بوضع شروط العقد التي لا تقبل المساومة ولا المناقشة وما على المستأمن إلا قبولها حتى ولو كانت جائرة.

والقانون المدني اليمنى في مادته (213) يشترط في عقود الإذعان ألّا يكون التفسير فيها ضاراً بمصلحة الطرف المذعن، وقد أتى ذلك نتاجاً لتدخل بعض الدول في الحد من إجحاف وتعسف الشروط التي تضعها شركات التأمين, أو حتى محاولة ذلك أمام قوة تلك الشركات.

4- التأمين التجاري عقد احتمالي:
وعقود الاحتمال هي التي لا يعرف كلاً من  طرفي العقد وقت إبرامها مقدار ما سيأخذ وما سيعطى كونها تتعلق بإمر قد يحدث وقد لا يحدث، وفي هذا العقد فإن خسارة أو ربح كل طرف غير معروف وقت إنشاء العقد، ولذلك كان عقد التأمين التجاري من عقود الغرر التي تتحدث عن القمار والرهان ونحوهما، بل إن الغرر في عقد التأمين يقف على قمة الفحش حيث أنه غرر في حصول العوض أصلاً ثم هو غرر في مقداره وزمنه فإن أحد الطرفين لا يدرى هل يقع الحادث المؤمن ضده فيحصل المؤمن له على كامل المبلغ  أو يقع بعضه فيحصل له بقدره أو لا يقع أصلاً فلا يحصل على شيء ولا أحد يدرى غير الله - سبحانه -  زمن وقوعه إن وقع.

فقد يدفع المستأمن قسطاً واحداً ثم يقع الحادث، وقد يمضى عمره في دفع الأقساط دون أن يقع شيء, فالاحتمال ركناً جوهرياً في التأمين التجاري بل إنه لا يتصور له وجود بدونه.

وقد جاء ذكر ذلك في القانون اليمني في المادة (143) ما نصه (العقد الموقوف هو الذي أضيف إلى أجل أو علق على شرط أو إذن يوقف أثره في الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأجل أو تحقق الشرط أو حصول الإذن ممن يملكه..).

5- التأمين التجاري من عقود الاستمرار:
حيث أن التزامات كل طرف تبدأ من ساعة معينه في يوم إبرام العقد وتنتهي في ساعة معينة من آخر يوم يحدد نهاية العقد، وخلال هذه المدة يعتبر هذا العقد مستمراً، لذا يعده أصحاب القانون من عقود الاستمرار، أي أنه إذا انفسخ أو فسخ العقد فإنه لا يكون بأثر رجعي، أي أنه لا يحق للمؤمن له استرداد شيء مما دفعه من أقساط مهما بلغ مقدارها.

وبذلك يكون عقد التأمين التجاري عقد مشروط لارتباط التزام كل طرف بوفاء الطرف الآخر كما أنه يعتبر عقداً أُحادي الأطراف وذلك لأن (المؤمن) لا يستطيع التنصل من التزام بدفع مبلغ  التأمين عند تحقق الخطر؛ كما لا يمكنه تغيير أي شرط من شروط العقد بعد توقيع العقد الصحيح.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال