اشتراط المقترض بأن يدفع المقرض له زكاة.. المصرف المستقبل للودائع الجارية يتحمل زكاتها عن المودع (المقرض) باعتباره المقترض ثم يحملها على المستقرض الأخير



إذا سلمنا بأن زكاة القرض على المقترض، فهل يحق للمقرض أن يشترط على المقترض بأن يدفع له زكاة قرضه حتى يضمن أنه سيؤديها، ثم ينفقها المقرض في مصارفها.
وماذا لو كان للمقترض أقرباء فقراء يريد أن ينفقها عليهم؟
يرى الباحث أنه لما كان المصرف المستقبل للودائع الجارية قد تحمل زكاتها عن المودع (المقرض) باعتباره المقترض ثم حملها على المستقرض الأخير.
فهو بهذه الحالة أصبح وسيطاً بينهما وعليه ضمان المال للأول وضمان زكاته، حتى يطمئن المودع إلى أن المال يزكى فعلاً، وإلا فقد يفقد المصرف المقترح ثقة عملاءه إذا ترك للمستقرضين حرية إنفاق زكاة القرض على من يلوذ بهم، وربما يتعهدون بذلك ولا يفعلون.
وهنا حسب قواعد رعاية المصالح يمكننا التخلي عن مصلحة معتبرة، (وهي صلة الرحم)، في مقابل تحقيق مصلحة معتبرة أكبر منها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول بأن هذا المصرف لا يمكنه العمل إلا بعد إتمام التراخيص المطلوبة منه، والتي من المفترض أن تكون آذنة له بتحصيل الزكاة من المستقرض.
وهذا الإذن يكون بمثابة توكيل من ولي الأمر بهذا العمل الذي يعتبر من اختصاصه بالأصل و الله أعلم.