شروط الموقوف.. أن يكون الموقوف مملوكاً لا يتعلق به حق الغير مفرزاً إذا كان قابل للقسمة ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته



اتفق الفقهاء على اشتراط كون الموقوف مالاً متقوماً معلوماً مملوكاً ملكاً تاماً أي لا خيار فيه.
ويحسن بيان شروط الموقوف في كل مذهب على حدة لتنوعها.

المذهب الحنفي:
يشترط في الموقوف أربعة شروط:

1- أن يكون مالاً متقوماً عقاراً، فلا يصح وقف ما ليس بمال، كالمنافع دون الأعيان، وكالحقوق المالية مثل حقوق الارتفاق لأن الحق ليس بمال عندهم، ولا يصح وقف ما ليس بمال متقوم شرعا،ً كالمسكرات وكتب الضلال، ولا يصح وقف المنقول مقصوداً، لأن التأبيد شرط جواز الوقف، ووقف المنقول لا يتأبد لكن يجوز وقفه تبعاً لغيره، ويجوز استحساناً وقف ما جرت العادة بوقفه كوقف الكتب وأدوات الجنازة والمر و القدوم وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

2- أن يكون الموقوف معلوماً: إما بتعيين قدره كوقف دونم أرض، أو بتعيين نسبة معينة إلى معين، ولا يصح وقف المجهول.

3- أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين وقفه ملكاً تاماً: أي لا خيار فيه، لأن الوقف إسقاط ملك، فيجب كون الموقوف مملوكا،ً فمن اشترى شيئاً بعقد بيع فيه خيار للبائع ثلاثة أيام ثم وقفه في مدة الخيار لم يصح الوقف، لأنه وقف مالا يملك ملكاً تاماً.

4- أن يكون الموقوف مفرزاً غير شائع في غيره إذا كان قابلاً للقسمة، لأن تسليم الموقوف شرط جواز الوقف عند محمد والشيوع يمنع القبض والتسليم.

المذهب المالكي:
أن يكون الموقوف مملوكاً لا يتعلق به حق الغير، مفرزاً إذا كان قابل للقسمة، ويشمل المملوك ذات الشيء أو منفعته، كما يشمل الحيوان ويشمل الطعام والدنانير والدراهم، وينزل بدله منزلة بقاء عينه، ولكن المذهب جواز وقف الطعام والنقود، ولا يصح وقف المرهون أو مأجور.

المذهب الشافعي والحنبلي:
اشترطوا أن يكون الموقوف عيناً معينة لا ما في الذمة، مملوكه ملكاً يقبل النقل بالبيع ونحوه، يمكن الانتفاع به عرفاً ويدوم الانتفاع به انتفاعاً مباحاً مقصوداً، فلا يصح وقف المنفعة دون الرقبة، كمنفعة العين المستأجرة، ولا يصح الوقف الملتزم في الذمة: وقفت ثوباً أو داراً في الذمة، ولا وقف أحد دارين، ولا يصح وقف مالا فائدة فيه أو مالاً منفعة منه، كوقف كلب أو خنزير، ولا يصح مالا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب والشمع والريحان، ولا يصح وقف ما كان الانتفاع به غير مباح كوقف آلات الملاهي.

من عرض آراء المذاهب الأربعة نراهم قد اختلفوا في مشروعية وقف النقود وهذا الموضوع سنبحثه بالتفصيل في المطلب الثالث.