سلطات رئيس الجمهورية في الجزائر لإعلان حالة الحصار.. اتخاذ كل التدبير اللازمة لاستثبات الوضع و تفادي اللجوء إلى الحالة الاستثنائية

حالة الحصار ضرورة تمكن الرئيس من التدخل لاتخاذ كل التدبير اللازمة لاستثبات الوضع و تفادي اللجوء إلى الحالة الاستثنائية رغم ما في ذلك من إمكانية المساس بحقوق وحريات المواطنين. وهي تختلف عن حالة الطوارئ من كونها ذات صلة بأعمال المسلحة والتخريب, كحالة العصيان أو التمرد. و قد وضع الدستور قيود شكلية و موضوعية يتعين التقيد بها عند اللجوء إلى تقريرها أو تمديدها (الشروط الموضوعية ك: الضرورة الملحة, أن تقرر إحدى الحالتين لمدة محددة. أما الشروط الشكلية و هي: اجتماع المجلس الأعلى للأمن – استشارة المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري-). و لقد عرفت الجزائر في ظل هذا الدستور حالة حصار تقررت بتاريخ 04/6/1991 على إثر إضراب الجبهة الإسلامية للإنقاذ و إعلانها للعصيان المدني.  و رفع في 29 سبتمبر 1991. كما أعلنت حالة الطوارئ بتاريخ 09 فيفري 1992.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال