تنص المادة الأولى من القانون:
1- كل من حرض شخصاً ذكر أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده من ذلك سهل له وكذلك كل من استخدامه أو استدراجه أو إغواءه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من ماله جنيه إلى ستمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
2- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنية إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
التسميات
بغاء