خول المشرع لوزير التربية الوطنية صلاحية معالجة بعض القضايا التربوية بقرار.
وفي هذا الصدد، فقد أهل الظهير الشريف رقم 072 .1.59 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو1959) وزير التربية الوطنية وحده دون غيره، لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية والشهادات أو الإجازات أو شهادات متابعة الدروس سواء كانت مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أو خصوصية أو تم الحصول عليها في الخارج أو بالمغرب.
غير أنه، وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 430-2001 الصادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001)، فإن أحكام الظهير الشريف رقم 072 .1.59 بتاريخ 15 محرم 1379 (21 يوليو 1959) السالف الذكر، أصبحت تدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، ومن تم يمكن تغييرها بمرسوم.
كما مكن الظهير الشريف رقم 1.61.225، وزير التربية الوطنية بأن يحدد بموجب قرار كيفية تنظيم الدروس والنظام المدرسي لمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية، وكذا القواعد المطبقة على تسليم الشهادات والإجازات المختتمة بها الدروس الملقنة بالمؤسسات المذكورة.
في حين, نص الظهير الشريف رقم 1.61.237 ، على تأهيل وزير التربية الوطنية بأن يحدث بقرار أو يحول أو يقوم بتسمية أو تغيير أسماء مؤسسات التعليم والتكوين التربوي التابعة لوزارته باستثناء مؤسسات التعليم العالي.
التسميات
و.ت.ب