عرقلة كشف وإثبات جرائم المحال العامة والملاهي لضبط ما قد يقع بها من جرائم تخل بالأمن أو الآداب العامة مثل الدعارة

إن من واجب مأمور الضبط المرور على المحال العامة والملاهي لملاحظة حالة الأمن العام والآداب العامة وضبط ما قد يقع بها من جرائم تخل بالأمن أو الآداب العامة.
لكنه من المشاهد عملاً أن يستخدم صاحب المحل العام أو مستغله أو مديره شخصاً يعد له مكاناً أمام باب المحل يخفي فيه زراً كهربائياً له صوت أو يضيء لمبة بداخل ذلك المحل وتكون مهمة ذلك الشخص هي مراقبة رجال الضبط القضائي المكلفين بالمرور ومراقبة مثل هذه المحال حتى ينبه من بالملهى إلى دخولهم وذلك حتى يأخذوا حذرهم ويتمكنوا من إخفاء ما يكون بالمحل من مخالفات.
- ولما كان من المتصور أن تكون إحدى المخالفات الآتية قد وقعت أو شرع في ارتكابها داخل المحل أو الملهى أثناء مرور الضابط عليه وعند قيام عامل ذلك الجرس بقرعه لتنبيه من بالمحل.
1- أن تكون إحدى العاملات تجالس أحد الرواد.
2- أن يكون مدير أو مستغل المحل العام أو الملهى قد قبل نسوة ساقطات به ممن يستخدمن للترويج لبضاعة المحل ويستغلهن في ذلك فعلاً وقت مرور الضابط على الملهى مخالفاً .
3- أن يكون هناك واقعة شروع في تسهيل دعارة أياً من النسوة الساقطات بالمحل لأحد رواده
4- أن يكون هناك أشخاصاً تقل سنهم عن 21 سنة وقدمت لهم مشروبات روحية.
5- أن يكون المحل العام فاتحاً بعد الميعاد القانوني أو تقدم به الخمور لرواده بعد المواعيد المقررة.
6- أن تكون هناك وقائع مخالفة لقوانين المخدرات أو التهريب أو قانون مكافحة الدعارة عموماً أو القوانين الأخرى.
فإن كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو أحد محال الملاهي العامة أو أي محل آخر مفتوح للجمهور وكذلك كل مستخدم فيه تستر أو تغضي عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة والفجور أو قانون الملاهي والمحال العامة. أو قام أو حاول بأي وسيلة كانت عرقلة كشف هذه الجرائم وإثبات وقوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على ألفي ليرة سورية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال