نصت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1966.
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة بأي طريقة كانت في إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه من الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة المتعة والآفات الموجودة فيه.
وإذا كان من ارتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المسؤولين عن تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات بخلاف الغرامة المقدرة.
التسميات
بغاء