إذا تلفت أو تعيبت الأضحية بعد إيجابها، فلا يخلو الأمر من حالين:
1_ أن يكون بتفريط من صاحبها، فعليه ضمانها أو إبدالها.
2_ أن يكون بغير تفريط من صاحبها، فلا ضمان عليه ويذبحها وتجزئه .[1].
فائدة مهمة:
من أتلف أضحية غيره وجب عليه قيمتها حين أتلفها .[2].
فوائد:
1_ من أوجب أضحيةً معيبةً عيباً يمنع الإجزاء ، وجب عليه ذبحها ولا تجزئه عن الأضحية الشرعية ، لكنه يذبحها ويثاب على ما يتصدق به منها ، كما يُثاب على الصدقة بما لا يصلح أن يكون هدياً ، وإن ذبحها ثم استبدلها بما يُجزئ في الأضحية ، فله الأجر مرتين وفضل الله عظيم وعطاؤه جزيل.
2_ من أوجب أضحيةً ثم مات ، فعلى ورثته أن يقوموا مقامه من حيث التصرف بها كأضحيةً فيذبحونها ويوزعونها أثلاثاً ، ولا يجوز بيعها ولو كان عليه ديناً ، لأنه متعلقة بالذمة.
[1] ] المغني 13 / 373 [
[2] ] المقني في إختصار المغني 2 / 341 [
التسميات
أضحية العيد