حوالة الحق هي أساس حق المؤمن في الرجوع على الغير في التأمين.. لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها

ذهب رأى إلى أن الحق في الرجوع هو بمثابة حوالة الحق [المادة (303) مدنى ([1])].

إلا أن ذلك يتطلب قيام المؤمن له (الدائن) بحوالة حقه إلى المؤمن، سواء أكان ذلك في عقد التأمين أم كان باتفاق لاحق.

وهذا الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين (المسؤول) أو أعلن بها [المادة (305) مدنى ([2])].

([1]) تنص المادة (303) مدنى على أنه "يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين   أو طبيعة الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين".

([2]) تنص المادة (305) مدنى على أنه "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين  أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال