حق المؤمن في الرجوع على الغير في التأمين على الأشخاص.. فى التامين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد

نعلم أن هذا النوع من التأمين هو الذى يكون المؤمن عليه فيه هو الإنسان، وأنه ليس ذا صفة تعويضية.

بمعنى أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لصاحب الحق فيه عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض الطرف عن تحقق ضرر أم عدم تحققه أو أن مبلغ التأمين يتعادل مع الضرر الذى لحق المؤمن له أم ينقص عنه أو يتجاوزه، فكل ذلك لاعتبار له في هذا النوع من التأمين.

ومن ثم فإنه يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن منه - طبقا لأحكام عقد التأمين - وبين التعويض من الغير فاعل الضرر الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه - طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية -.

فمثلاً لو أن شخص أمن على حياته لحال الوفاة وتسبب الغير بفعله في وفاته، فإن المستفيد من هذا التأمين يستحق من المؤمن مبلغ التأمين - بموجب عقد التأمين - وله كذلك الحق في مطالبة المتسبب في الوفاة (فاعل الضرر) بالتعويض متى كان قد لحقه ضرر من ذلك.

وبناء على ذلك فإن هذا النوع من التأمين لا يخول المؤمن الحق في الرجوع على الغير فاعل الضرر، الذى تسبب بفعله في تحقق الخطر المؤمن منه، لمطالبته بمبلغ التأمين الذى وفى به إلى المؤمن له تنفيذاً لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين [المادة (765) مدني ([1])].

([1]) تنص المادة (765) مدنى على أنه "فى التامين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى حقوق قبل من تسبب في الحادث المؤمن له أو قبل المسئول عن هذا الحادث".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال