حق المؤمن في الرجوع على الغير في التأمين من الأضرار.. لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه

نعلم أن هذا النوع من التأمين، على خلاف التأمين من الأشخاص، هو الذى يكون الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه. وأن لهذا النوع صفة تعويضية، بمعنى أن قيمة التعويض تقدر بقدر الضرر شريطة ألا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين (أي بأقل القيمتين مبلغ التأمين أو مقدار الضرر) [المادة (751) مدنى ([1])].

ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤمن له الجمع بين التعويض الذى يحصل عليه من المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن منه - طبقاً لأحكام عقد التأمين - وبين مطالبة الغير بالتعويض لتسبب فعله في الضرر الذي لحقه من تحقق هذا الخطر - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، لتعارض ذلك مع الصفة التعويضية التي يتصف بها هذا النوع من التأمين. فمثلاً لو أن شخص أمن على منزله ضد الحريق وتسبب الغير في حريقه، فإذا حصل على تعويض الضرر من المؤمن لا يجوز له مطالبة الغير بتعويض عن ذات الضرر الذى عوضه عنه المؤمن.

وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤمن في ظل هذا النوع من التأمين  - وعلى عكس التأمين على الأشخاص - الرجوع على الغير، الذى تسبب بفعله الخاطئ في تحقق الخطر المؤمن منه وتنفيذ التزامه بدفع التعويض للمؤمن له، ومطالبته بقيمة التعويض الذى وفى به للمؤمن له جبراً للضرر الذى لحق به من جراء تحقق هذا الخطر.

([1]) تنص المادة (751) مدنى على أنه "لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين".

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال