عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال: تجوز فيما ذكر الله من الدين ولا تجوز في غير ذلك.
وكذا روي عن مكحول وعن يزيد بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ولا تجوز شهادة رجل وامرأة لأن الله يقول: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.