الإسكان ودور عمد الأحياء لمعالجة ظاهرة المتخلفين من الحجاج والمعتمرين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وفقاً لتخطيط الأحياء والمساكن الموضحة سابقاً ينبغي إعادة تنظيم دور ووظيفة عمد الأحياء وذلك من منطلق أن عمدة كل حي بالتعاون مع مراكز الشرطة مسئول عن الحي الذي يقوم بخدمته وذلك وفقاً للآتي:

1- التأكيد بأن يكون كل عمدة مسئول عن السكان والمساكن التي تقع في دائرة الحي.

2- ينبغي توفير لكل عمدة مكتب مجهز بأجهزة الحاسب الآلي وملفات ووسائل الاتصال الحديثة.

3- ينبغي أن يكون لكل عمدة مراسل ، وسكرتير يجيد تخزين المعلومات.

4- ينبغي أن يستعين كل عمدة بفريق بحث علمي يقوم بإجراء مسج اجتماعي للحي الذي يقوم بخدمته بحيث يتضمن المسح أرقام القطاعات والمباني والمساكن ومعلومات عن المساكن وعن السكان، على أن يتم تخزين هذه المعلومات في جهاز الحاسب الآلي وتربط بشبكة المعلومات المتصلة بمراكز الشرطة والجوازات والإمارة وإدارة متابعة الوافدين ومؤسسات الطوافة ومؤسسات وشركات العمرة.

5- ينبغي أن يكون لكل أسرة ملف شامل في مكتب العمدة موضحاً فيه اسم مالك السكن، واسم المستأجر والجنسية وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو الإقامة لغير السعوديين مع بيان يوضح فيه أسماء أفراد الأسرة والسن والحالة التعليمية والحالة المهنية وجهة العمل والدخل الشهري وصورة من صك التملك أو عقد الإيجار ومدة عقد الإيجار.

6- ينبغي من عمدة المحلة الطلب من سكان الحي تحديث المعلومات سنوياً ليكون العمدة على علم وإطلاع للتغيرات التي قد تطرأ على المساكن والسكان.

7- ينبغي أن يكون تأجير المساكن عن طريق المكاتب العقارية وان يكون عقد الإيجار مصدق من عمدة الحي.

8- ينبغي لأصحاب المساكن الذين يرغبون تأجيرها للمعتمرين أن يكون لديهم تصريح من قبل وزارة الحج، على أن تلتزم مؤسسات وشركات العمرة بعدم استئجار المساكن التي لا تحمل التصريح، وأن يكون الاستئجار عن طريق المكاتب العقارية مع تصديق عمة الحي، موضحاً فيه معلومات كاملة عن المعتمرين مع أرفاق صور من هوياتهم، وتحديد موعد مغادرتهم لتتم متابعتهم من قبل إدارة متابعة الوافدين.

9- ينبغي أن يكون لدى مكتب عمدة الحي صورة من عقد الإيجار لإدراجه في ملف الأسرة على أن يوضح في عقد الإيجار جنسية المستأجرين وصورة من الهوية أو الإقامة.

10- ينبغي لملاك المساكن التعهد في مركز الشركة بعدم تأجير المتخلفين أو مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأن يتم تأجير السعوديين أو من لديه إقامة نظامية سارية المفعول وان يتم ذلك بموجب عقد مصدق من قبل عمدة الحي.

11- ينبغي التشديد لملاك المساكن والمستأجرين السعوديين والمقيمين بعدم تأجير أو إيواء أو التستر على المتخلفين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وان يتم هذا التشديد بموجب تعهد مع دفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وحرمان صاحب المسكن المخالف من التأجير لمدة سنتين والترحيل الفوري للمقيم الذي يقوم بتأجير المتخلفين.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال