البنود المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد.. مرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة أو متوسطة الأمد



البنود المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد:


المادة 1:
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 2.94.279 الصـادر فـي 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995).

تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 2:
 يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولـى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهـادة الطبية.

غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.

وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

المادة 3:
 إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.

المادة 4:
 يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد.

وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.

ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 5:
 إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه.

وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.