الرجس والدنس.. النجس القذر الخارج من بدن الإنسان. الوسخ. جواز لبس الثوب النجس في خارج الصلاة

الرجس والدنس:

أ- الرّجس:
- الرّجس: هو النّتن والقذر، قال الفارابيّ: كلّ  شيء يستقذر فهو رجس، وقيل الرّجس: النّجس.
قال الأزهريّ: الرّجس هو النّجس القذر الخارج من بدن الإنسان، وعلى هذا فقد يكون الرّجس، والقذر، والنّجاسة بمعنى، وقد يكون الرّجس، والقذر بمعنى غير النّجاسة.
وقال النّقّاش: الرّجس النّجس، ومثل الرّجس: الرّكس والرّجز.

ب - الدّنس:
- الدَّنَس (بفتحتين) الوسخ.
يقال: دنس الثّوب أي توسّخ، وأيضاً تدنّس، ودنّسه غيره.

الحكم الإجماليّ:

- اتّفق الفقهاء على أنّ إزالة الخبث مأمور بها في الشّرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على النّدب؟

فصرّح بعض الفقهاء بوجوب إزالة الخبث مطلقاً، وأكثر الفقهاء على جواز لبس الثّوب النّجس، في خارج الصّلاة، وكرهه بعضهم. واستدلّ القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} وبحديث: «وكان الآخر لا يستنزه من البول».

أمّا إزالة الخبث لمريد الصّلاة، فقد ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه شرط لصحّة الصّلاة إلاّ ما كان معفوًّا عنه.

وللمالكيّة في حكم إزالة النّجاسات عن ثوب المصلّي، وبدنه، ومكانه، قولان مشهوران: أحدهما أنّ إزالة الخبث عمّا ذكر سنّة من سنن الصّلاة على كلّ حال، سواء ذكرها أم لم يذكرها، وسواء قدر على إزالتها أم لم يقدر، والقول الثّاني: إنّها واجبة إذا كان ذاكرًا وجودها، وقدر على إزالتها بوجود ماء مطلق يزيلها به أو وجود ثوب طاهر، أو القدرة على الانتقال من المكان الّذي فيه الخبث إلى مكان طاهر.

وقال الحطّاب: إنّ المعتمد في المذهب أنّ من صلّى بالنّجاسة متعمّداً عالماً بحكمها أو جاهلاً وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبداً، ومن صلّى بها ناسياً لها، أو غير عالم بها، أو عاجزاً عن إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال إنّها سنّة، وقول: من قال: إنّها واجبة مع الذّكر والقدرة.

- أمّا أنواع الخبث فإنّ العلماء اتّفقوا من أعيانه على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدّم الّذي ليس بمائيّ، ولحم الخنزير مطلقاً، والدّم المسفوح، وبول ابن آدم ورجيعه، واختلفوا في غير ذلك.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال