من ولد مختوناً بلا قلفة فلا ختان عليه لا إيجاباً ولا استحباباً، فإن وجد من القلفة شيء يغطّي الحشفة أو بعضها، وجب قطعه كما لو ختن ختاناً غير كامل، فإنّه يجب تكميله ثانيًا حتّى يبين جميع القلفة الّتي جرت العادة بإزالتها في الختان.
وفي قول عند المالكيّة: إنّه تجرى عليه الموسى، فإن كان فيه ما يقطع قطع.
التسميات
فقه