حكم بطاقة الائتمان.. المنع لما يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة "الزيادة" عند تأخير الوفاء على الأجل المحدد

ما كان منها يتضمن عقده بين البنك والعميل شرط الفائدة "الزيادة" عند تأخير الوفاء على الأجل المحدد، -وهو الشائع- فإنه يمنع التعامل بها، لاشتمالها على شرط الربا، سواءٌ أحققه حامل البطاقة في المعاملة أم لم يحققه، بل وفَّى ما عليه قبل نهاية الأجل، كي لا تحتسب عليه الفائدة المشروطة.
وقد أفتى بالمنع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- في فتواه المؤرخة في 26/8/1414هـ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالفتوى رقم 17611 في 27/1/1416هـ، ومجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في الرياض بتاريخ 25/6/1421هـ.
أما التعامل الإسلامي بالبطاقة، بحيث لا يتضمن الربا سواء أكان مشروطاً في العقد، أم لم يكن مشروطاً فيه، فلا مانع منه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال