المحلل في الزواج.. الرجل الذي ينكح امرأة بعد طلاقها ثلاثا من زوجها الأول إذا أراد الزوج الأول إعادتها لعصمته



المحلل هو الرجل الذي ينكح امرأة بعد طلاقها ثلاثا من زوجها الأول إذا أراد الزوج الأول إعادتها لعصمته. وبإجماع غالبية علماء المسلمين يحق للزوج الثاني (المحلل) الاستمرار بزوجه.

أي أن البعض يحاول الاحتيال على الدين فيعمد لاستعادة زوجته بعد طلاقها ثلاثا على حيلة: فيتفق مع شخص آخر (المحلل) ليتزوجها صوريا ثم يطلقها بأقصر مدة ممكنة.. ليحل للزوج الأول أن يعود ويتزوجها ثانية.

التحليل في الزواج: هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى؛ من أجل أن يُحلّها لزوجها الأول بعد أن بانت منه.

وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بذلك بـ(التيس المستعار)، ففي حديث عُقْبَةَ بن عامِرٍ عن النبي صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ أنه قال: (ألا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ) رواه الحاكم.

أما مصطلح (التجحيش) فليس مصطلحًا شرعيًّا وإنما هو مصطلح شعبي يستعمله عوام الناس للتعبير عن استيائهم من فعله وفاعله.

وأما حكم (التحليل) فهو تبع لاشتراط التحليل في العقد، فإن شُرط في العقد:
فقد ذهب كلٌّ من المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلانه، قال الماوردي رحمه الله: "إذا اشترط في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلّها بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما، فهذا نكاح باطل، والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن علي، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)، ولأنه نكاح على شرط إلى مدة، فكان أغلظ فسادًا من نكاح المتعة من وجهين: أحدهما: جهالة مدته، والثاني: أن الإصابة فيه مشروطة لغيره، فكان بالفساد أخص، ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب أن يكون باطلاً" "الحاوي الكبير" للماوردي (9/ 332).

بينما ذهب الحنفية إلى كراهته تحريمًا، جاء في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (2/ 258): "وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المحلِّل والمحلَّل له)، وهذا هو محمله، فإن طلقها بعد ما وطئها حلت للأول، لوجود الدخول في نكاح صحيح؛ إذ النكاح لا يبطل بالشرط".
أما إذا لم يُشترط التحليل في العقد:

فهو باطل عند الإمام مالك، وكذلك عند الحنابلة في ظاهر المذهب، ومكروه عند الشافعية، قال الدمياطي: "ولا يصح النكاح مع توقيته، أي حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر، لكن ينبغي كراهته" "حاشية إعانة الطالبين" (3/ 321).
ولا بد من الإشارة إلى أن الزوجة لا تحلُّ للزوج الأول شرعًا إلا إذا دخل بها الزوج الثاني حقيقة في عقد صحيح، قال الإمام الرملي: "(حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) أي: ويطأها؛ للخبر المتفق عليه: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، وهي عند الشافعي وجمهور الفقهاء: الجماع" "نهاية المحتاج" (6/ 176).

أما أسباب هذه الظاهرة فكثيرة، منها: جهل الأزواج وتسرعهم في إطلاق عبارات وألفاظ الطلاق، وقلة الوعي بآثار الطلاق البائن المدمرة، وازدياد نسبة الطلاق وخصوصًا الطلاق البائن بينونة كبرى، ورغبة المطلقين في الرجوع إلى بعضهما؛ فيلجآن لمثل هذه الحيلة الآثمة، والجهل بالحكم الشرعي في حرمته شرعًا، ورغبة البعض -من المحللين- الحصول على المال مقابل قيامهم بهذا الأمر.