الإجهاض بعد الأربعين إلى نفخ الروح.. التحريم وعدم الجواز. إذا كان الراجح لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز



الإجهاض بعد الأربعين إلى نفخ الروح. وللعلماء فيه قولان:

- الأول: التحريم وعدم الجواز.
قال به الذين قالوا بعدم الجواز في مدة الأربعين في حال النطفة.
قالوا: وعدم الجواز هنا من باب أولى، وهم المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام وابن الجوزي وكذلك الحنابلة.

- الثاني: الجواز.
قال به الحنفية والشافعية.

الترجيح:
إذا كان الراجح - كما تقدم - لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز.