تعديلات العهدة الرئاسية في دستور 1996 في الجزائر.. الحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة

فيما يخص العهدة الرئاسية:
دستور 63------ م 39 مدة الرئاسة 05 سنوات . دون تبيان إن كانت قابلة للتجديد ام لا.
دستور 76---- كانت المدة 06 سنوات لكن تم تخفيضها إلى 05 بموجب تعديل 07 جويلية 79
دستور 89--- م 71 مدة الرئاسة 05 سنوات قابلة للتجديد عدة مرات.
دستور 96-----م 74 " مدة الرئاسة خمس سنوات . يمكن إنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"
أما بالنسبة لتعديل 2008 فإن المادة 4: تعدّل المادة 74 من  الدستور، وتحرر كالآتي:
المادة 74: مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية
فيما يخص الصلاحيات:
عودة الإخنصاص التشريعي لرئيس الجمهورية عن طريق الأوامر ------م 124
دستور 63-----م58 التي تكلمت عن اللوائح التفويضية " يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس الشعب الوطني أن يفوض له لمدة زمنية محددة اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق المجلس الوزراء وتعرض على مصادقة  المجلس في ثلاثة أشهر.
أما دستور 1976.من....م 153 لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طريق إصدار اوامر تعرض على المجلس للموافقة في أول دورة مقبلة له.
أما المادة 124 دستور 96 فلرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة:
شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين  دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الإشثتنائية. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
أما المادة 120 من الدستور فتنص على "يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوما من تاريخ إيداعه. في حالة عدم المصادقة عليه في الأجال المحددة سابقا, يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر..."
ومنه فإن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في 04 حالات:
1- شغور المجلس الشعبي الوطني.
2- بين دورتي البرلمان.
3- الحالة الاستثنائية.
4- حالة عدم المصادقة على قانون المالية.
و يتم التصويت عليها من طرف البرلمان بدون مناقشة و هذا ما نصت عليه المادة 38 من القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999.
فيما يخص حقه في حل المجلس هي نفسها......م 129 بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني . رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة.
فيما يخص تعديل الدستور. م ...174 لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وبعد أن يصوت عليها المجلس الشعبي و مجلس الأمة نفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي ... يعرض التعديل على إستفتاء الشعب خلال 50 يوما عليه لإقراره.
م 176 .إذا ارتأى المجلس الدستوري أي مشروع تعديل لا يمس البتة المبادئ العامة حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما و لا يمس التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية و علل رأيه , أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون  لذي يتضمن التعديل الدستوري دون أن يعرضه على الاستفتاء متى أحرز 4/3 من أصوات أعضاء غرفتي البرلمان ..... (مثال على ذلك  ق 02-03 المؤرخ في 10/04/2002 المتضمن تعديل الدستور 1996.)  ويمكن الوقوف عند خطاب رئيس الجمهورية و عرض تعديل دستوري, هل سيكتفي بعرضه على البرلمان أم سيعرض على الشعب؟ وهنا يجب التذكير بالانتقادات التي يواجهها  البرلمان الحالي و لهذا فسيعرض على الإستقتاء بالتأكيد).
م 177 يمكن ل 4/3 من أعضاء البرلمان مجتمعين معا أن يبادروا بإقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
و قد أكد التعديل الدستوري ل2008 على:
المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور، وتحرر كالآتي: المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 ـ الطابع الجمهوري للدولة،
2 ـ النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 ـ الإسلام باعتباره دين الدولة،
4 ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5 ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 ـ سلامة التراب الوطني ووحدته،
7 ـ العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.(هذا هو الجديد في هذا التعديل).

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال