موقف القانون العراقي من وثيقة التأمين العائمة.. يمكن للمؤمن له ان يضمن بضائعه عن اخطار يمكن وقوعها في المستقبل



إِنَّ مشروعَ القانون البحري العراقي لسنة 1987 لم يتناول مسألة التأمين البحري، وأحال هذه المسألة الى قانون التجارة البحرية العثماني المؤرخ في 6/ ربيع الثاني/ 1863، إذ أشارت (م 274/ ف1) من المشروع الى "يلغى قانون التجارة البحري العثماني المؤرخ في 6 / ربيع الاول/1280هـ وتعديله بأستثناء الفصل الحادي عشر الخاص بكيفية الضمان (السيقورتا) لحين تنظيم احكام التأمين البحري بقانون".

وَعِنْدَ الرجوع إلى قانون التجارة البحري العثماني لسنة 1863م نجده لم يتناول مسألة التأمين على البضائع عن طريق الوثيقة العائمة بأي نص من نصوصه، بل انه لم يتطرق الى التأمين بوساطة الوثائق المحددة بمدة والتي تعدَّ الوثيقة العائمة من ابرز اشكالها الا في مادة واحدة(1)، وهي م208 التي نصت "اذا كان الضمان لوقت معين، يتخلص الضامن عند ختام ذلك الوقت عينة ويمكن للمضمون له حينئذ ان يضمن بضائعه مجدداً عن اخطار يمكن وقوعها في المستقبل".

ويلحظ على هذا النص الركاكة في الصياغة والاسلوب، وانه لم يتطرق الى الاحكام التي تفصل في استخدام هذا النوع من الوثائق. لذلك نجد انه لابد ان يتم بيان احكام هذه الوثيقة عند صدور قانون خاص بالتجارة البحرية يتناول مسألة التأمين البحري.

وعلى الرغم من ذلك نجد أَنَّ مشروع قانون التجارة البحري العراقي لسنة 1974 قد تناول مسألة التأمين عن طريق الوثيقة العائمة، أَو كما عبر عنها المشروع بالوثيقة المفتوحة.

ويلحظ على مشروع قانون البحري العراقي لسنة 1974(2)، أنَّه لم يورد تعريفاً للوثيقة العائمة (المفتوحة).

إذ اشارت م347 منه الى "1- اذا ابرم التأمين بوثيقة مفتوحة وجب ان يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين، اما البضائع المؤمن عليها والرحلات، السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة".

ونجد من خلال نص هذه المادة أنَّ المشرع العراقي لم يورد تعريفاً للوثيقة العائمة، إلا إَنَّه قد بين احكام هذه الوثيقة من حيث الإتفاق على شروط التأمين والحد الاعلى لكل شحنة، والاقساط التي يلتزم المؤمن له بدفعها، وكذلك اسم السفينة ومقدار الشحنات التي نقلها يتم تقينها لاحقاً عن طريق ملاحق.

(1) خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 1983، ص65.

(2) اِنَّ مشروع قانون التجارة البحرية العراقي لسنة 1958 قد اشار الى وثيقة التأمين العائمة في المادة 293 منه، إذ نصت ف1 من هذه المادة على "في تأمينات البضائع المحدودة بوثائق تأمين مسماة "عائمة" او بوثائق "اشتراك" يجب على المؤمن له ان يقدم في مدة قيام وثيقة التأمين بياناً يلتزم المؤمن بقبول جميع المراسلات المشحونة لحسابه ولحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه بالتأمين عليها بقدر ما تتناولها الوثائق بشرط ان يكون هو نفسه ذا مصلحة في الرسالة" ومن خلال نص هذه المادة لا نجد تعريفاً لهذه الوثيقة.