تحليل مسألة النزول عن التقادم في التأمين: بطلان الاتفاق على تعديل أجل التقادم لمصلحة المؤمن



تحليل مسألة النزول عن التقادم في التأمين

مقدمة:

تتناول هذه المسألة إمكانية الاتفاق على تعديل أحكام التقادم في عقود التأمين، خاصةً في ظلّ وجود نصّين عامٍّ خاصٍّ في القانون المدني.

النصّ العامّ:

تنصّ المادة (388) مدني على أنه لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام التقادم قبل ثبوت الحقّ فيه، ولا على مدة تختلف عن التي عينها القانون.

النصّ الخاصّ:

تنصّ المادة (753) مدني على أنه يجوز الاتفاق على تعديل أحكام التقادم في التأمين إذا كان ذلك يحقق مصلحة المؤمن له أو المستفيد.

التحليل:

العلاقة بين النصّين:

يمكن اعتبار النصّين العامّ والخاصّ حالة من حالات التعارض بين القواعد القانونية، حيث أنّ النصّ العامّ يمنع تعديل أحكام التقادم بشكلٍ مطلق، بينما يجيز النصّ الخاصّ تعديلها في بعض الحالات.

تطبيق قاعدة "الخاصّ يقدّم على العامّ":

بما أنّ النصّ الخاصّ (المادة 753) يتناول موضوعًا محدّدًا (التأمين) بينما يتناول النصّ العامّ (المادة 388) موضوعًا عامًا (التقادم بشكلٍ عامّ)، فإنّ قاعدة "الخاصّ يقدّم على العامّ" تُطبّق في هذه الحالة.

مبرّر قاعدة "الخاصّ يقدّم على العامّ":

تُطبّق هذه القاعدة لضمان انسجام القواعد القانونية وتجنّب التناقض بينها، ولأنّ المشرّع يُفترض أنّه قد وضع النصّ الخاصّ مع مراعاة ظروفه الخاصة واحتياجاته.

الاستثناء من قاعدة "الخاصّ يقدّم على العامّ":

يمكن تفسير النصّ الخاصّ (المادة 753) على أنه استثناء من قاعدة "الخاصّ يقدّم على العامّ" في نطاق أحكام التأمين فقط.

الخلاصة:

يجوز الاتفاق على تعديل أحكام التقادم في عقود التأمين إذا كان ذلك يحقق مصلحة المؤمن له أو المستفيد، وذلك استثناءً من قاعدة "لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام التقادم قبل ثبوت الحقّ فيه".

ملاحظات:

  • قد تختلف تفسيرات هذه المسألة القانونية من دولة إلى أخرى.
  • من المهمّ استشارة مختصّ قانونيّ لفهم تطبيقات هذه القواعد في كلّ حالة على حدة.