التنظيم القضائي الحالي في سورية.. محكمة النقض (التمييز سابقاً). محاكم الاستئناف. المحاكم البدائية. المحاكم الصلحية



إضافة لتنظيمات المحاكم المدنية والتجارية يوجد القضاء الإداري الذي يتمثل في مجلس الدولة ويتألف من قسمين وهما:
1- القسم القضائي.
2- والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع.

ويتألف القسم القضائي من:
المحاكم الإدارية - محكمة القضاء الإداري - المحكمة الإدارية العليا و تقوم إلى جانبها هيئة مفوضي الدولة حيث تحضر الدعوى وتهيئها للمرافعة.

أما المحاكم التي يتألف منها القضاء العادي فهي:
أ)- محكمة النقض (التمييز سابقاً).
ب)- محاكم الاستئناف.
ج)- المحاكم البدائية.
د)- المحاكم الصلحية.

يضاف إلى هذه المحاكم (الشرعية، الطائفية، المذهبية والتي تختص بالفصل في أمور الأحوال الشخصية) ومحاكم استثنائية خاصة مهمتها إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وتمثيل المجتمع لدى المحاكم ثم تنفيذ الأحكام الجزائية بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المحاكم الصلحية:
- يتألف كل منها من قاض منفرد وتفصل في المنازعات المدنية والتجارية البسيطة، والجرائم البسيطة (جميع المخالفات والجنح التي لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها أكثر من السنة).

 المحاكم البدائية:
- يتألف كل منها من قاض منفرد: تفصل في سائر المنازعات المدنية والتجارية والجنح.

محاكم الاستئناف:
- وتتألف من رئيس وأعضاء يسمون مستشارين، ويوزعون على عدد من الغرف المدنية والجزائية، وتستأنف إليها أحكام المحاكم البدائية وبعض الأحكام الصلحية.
(ومن بعض مستشاري الاستئناف تشكل محاكم جنايات تنظر في القضايا الجنائية).

محكمة النقض:
- وتوزع أيضاً إلى غرف متعددة، وهي المرجع الأعلى الذي يعود إليه أمر مراقبة أحكام هذه المحاكم والنظر في مدى صحتها ومطابقتها للقانون والأصول، والمحاكم الأدنى من محكمة النقض تسمى محاكم الأساس أو الموضوع لأنها تنظر في أساس الدعوى ووقائعها بعكس محكمة النقض التي تسهر فقط على حسن تطبيق القانون من قبل المحاكم الأخرى، فهي بذلك تسمى محكمة القانون.