الجمود الجزئي المؤقت للدستور- حظر التعديل الموضوعي المؤقَّت.. حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل مؤقت أي لمدة معينة



الجمود الجزئي المؤقت (حظر التعديل الموضوعي المؤقَّت):
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل مؤقت، أي لمدة معينة.

ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر، نذكر على سبيل المثال:

- ما ورد في المادة /126/ فقرة 2 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1953 من أنه: «لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته».

- ما ورد في المادة /176/ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 1962 من أن: «صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه».

- ما ورد في المادة/147/ من دستور دولة قطر الدائم لسنة 2005 من أن: «اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه».

- ما ورد في المادة /158/ من الدستور المصري لسنة 1923 (المقابلة للمادة /147/ من الدستور المصري لسنة 1930) من أنه: «لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش».

- ما ورد في البند الأخير من المادة /120/ من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 من أن: «صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه».