حكم الوقف وزوال ملك الواقف.. إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى ولم يدخل في ملك الموقوف عليه



المقصود بذلك الأثر المترتب على حدوث الوقف من جهة الواقف، وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك حسب ما سيأتي:
فعند أبي حنيفة: أثر الوقف وهو التبرع بالريع غير لازم، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، و يجوز له الرجوع في وقفه متى شاء كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء.
وعند الصاحبين و برأيهما يفتى: إذا صح الوقف، خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.
ويرى المالكية: أن الموقوف يظل مملوكاً للواقف، لكن تكون المنفعة ملكاً لازماً للموقوف عليه، فهم كأبي حنيفة و دليلهم قوله صلى الله عليه و سلم "حبس الأصل، وسبّل الثمرة".
والأظهر في المذهب الشافعي: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه للموقوف عليه.
وقال الحنابلة: إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فهو كالعتق.