رأي الدكتور صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل في زكاة الدين.. على صاحبه إخراج زكاته كل حول سواء قبضه أم لم يقبضه



يرجح الدكتور صالح الرأي الأول القائل بوجوب الزكاة في الدين الذي على مليء، وعلى صاحبه إخراج زكاته كل حول سواء قبضه أم لم يقبضه، أما الدين الذي على معسر أو مماطل أو جاحد، فلا زكاة فيه، فإذا قبضه استأنف به الحول كسائر الأموال التي تجب فيها الزكاة.