رأي الدكتور عبد المجيد الزنداني بن عزيز في زكاة الدين.. لا زكاة في القرض إن كان على معسر أو جاحد به أو مماطل لأن وجوده وعدمه على السواء



يرى الدكتور عبد العزيز أنه إذا كان الدين على مقر به باذل، فهذا تجب فيه الزكاة، إذا قبضه ودار عليه الحول، ما لم يتأخر في قبضه عمداً للفرار من الزكاة، فيحسب عليه الحول على الفور، حتى وإن لم يقبضه، ولا زكاة في القرض إن كان على معسر أو جاحد به أو مماطل، لأن وجوده وعدمه على السواء، فلا يُجمع على المقرِض بين مشقتين: مشقة البحث عن دينه وتحصيله، ومشقة إيجاب الزكاة عليه عن ماله الضائع هذا، والذي لا يستطيع الوصول إليه.