وجوب زكاة الدين في كل حول وإن لم يقبضه.. الدين إذا كان على ملء باذل معترف كان كالوديعة عنده



تجب زكاة الدين في كل حول و إن لم يقبضه:
قال به من الصحابة عثمان و ابن عمر و جابر رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به طاوس والنخعي و الزهري وغيرهم رحمهم الله، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهؤلاء استدلوا بأن الدين إذا كان على ملء باذل معترف كان كالوديعة عنده، و كما أن صاحب الوديعة يخرج زكاتها، وإن لم تكن في يده فكذلك الدين الحال، كما أن هذا الدين لا مانع من قبضه، فلا يؤثر كونه في يد غير مالكه فتجب زكاته كلما مر الحول.