وجوب زكاة القرض بعد قبضه لما مضى من السنين.. لا زكاة في الدين حتى يقبض



تجب زكاة الدين بعد قبضه لما مضى من السنين:
ذهب إلى هذا القول من التابعين الثوري و أبو ثور، وهو المذهب عند الحنابلة، وهؤلاء استدلوا بالآثار الواردة عن علي و ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قالوا "لا زكاة في الدين حتى يقبض"، ويرى أصحاب هذا الرأي أن الزكاة مبنية على المواساة، وليس من المواساة أن يلزم الشخص بإخراجها عما ليس في يده الآن و لا ينتفع به، لكن في نفس الوقت هو مال مملوك لصاحبه، فإذا كان المدين موسراً فإن صاحب الدين قادر على قبضه و الانتفاع به، فتلزمه زكاته قياساُ على سائر أمواله و ذلك لما مضى من السنوات.
و يرد على هذا الرأي بأنه قد ورد عن السيدة عائشة و ابن عمر خلاف ذلك وهو "ليس في الدين زكاة"، كما أن القول أن الدين على مليء باذل معترف يمكن الانتفاع به و قبضه، ثم القول بتأخير زكاته لأته لا يمكن إلزام الشخص بتزكية ما ليس في يده و لا ينتفع به فيه تناقض واضح، و لعل أصحاب هذا الرأي يريدون سد الباب على من يؤخر قبض ديونه فراراً من الزكاة و الله اعلم.