زكاة الدين على المدين لا على الدائن.. إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعاً ثم زكه



زكاة الدين على المدين لا على الدائن:

قال بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه و إبراهيم النخعي وعطاء و الحسن بن حي، أما الأثر عن عمر رضي الله عنه: "إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعاً ثم زكه".

وفي رواية أخرى "أن رجلاً قال له: يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة، فانفق على أهلي وأقضي ديني، قال عمر: لا تبادر بها و احسب دينك، وما عليك، و زك ذلك أجمع."

والتعليل العقلي لهذا الرأي مستند إلى مسألة متعلق الزكاة، فمن قائل أن الزكاة تتعلق بعين المال، و من قائل بأنها تتعلق بالذمة، وقد رتب أصحاب الرأي الرابع رأيهم على القول بأن الزكاة تتعلق بعين المال و تدور معه حيثما دار وحيث أمكن الانتفاع به.

ويرد على هذا القول بأن نسبة القول إلى عمر رضي الله عنه فيها نظر.
أما قول إبراهيم النخعي بأن الزكاة على المدين، إذا كان مماطلاً وليس على الإطلاق، حيث ذكر عنه قال: في الدين الذي يمطله "زكاته على الذي يأكل مهنأه"، وذلك في حالة المماطلة وليس على الإطلاق.

كذلك يرد على هذا الرأي بأنه يخالف أمر أجمع عليه العلماء، بأن كل قرض جر نفع مشروطاً فهو ربا، وتحميل الزكاة على المقترض أمر يعود بالنفع على المقرض وهذا محرم شرعاً.