شروط الواقف لصحة الوقف.. الحرية. العقل. البلوغ. الرشد. وقف المدين والمريض مرض الموت والمرتد والكافر والمكره والأعمى



يشترط في الواقف لصحة الوقف ونفاذه أهلية التبرع كباقي التبرعات من هبة وصدقة وغيرها، لأن الوقف تبرع.
ويمكن تحليل هذا الشرط إلى أربعة شروط هي:

1- أن يكون الواقف حراً مالكاً:
فلا يصح وقف العبد، لأنه لا ملك له ولا يصح وقف مال الغير، ولا يصح وقف الغاصب للمغصوب، إذ لابد في الواقف من أن يكون مالكاً الموقوف وقت الوقف ملكاً تاماً.

2- أن يكون عاقلاً:
فلا يصح وقف المجنون، لأنه فاقد العقل، ولا وقف المعتوه، لأنه ناقص العقل، ولا وقف مختل العقل بسبب مرض أو كبر، لأنه غير سليم العقل.

3- أن يكون بالغاً:
فلا يصح وقف الصبي، سواء أكان مميز أم غير مميز، لأن البلوغ مظنة كمال العقل ولخطورة التبرع.

4- أن يكون رشيداً:
غير محجور عليه بسفه أو فلس أو غفلة، ولو بالولي كسائر التصرفات المالية، فلا يصح الوقف من السفيه والمفلس أو المغفل عن الجمهور.

وقد فصل العلماء في وقف المدين والمريض مرض الموت والمرتد والكافر والمكره والأعمى.