وقف النقود ومقاصد الشريعة.. الإكثار من التبرعات من خلال الأسهم المطروحة للاكتتاب، التي لا تكون مرتفعة الثمن عادة



إن مقصد الشريعة في أحكام التبرعات أربعة:
المقصد الأول: التكثير منها، لما فيها من المصالح العامة والخاصة، لذلك جعلها الله من العمل غير المنقطع ثوابه بعد الموت ففي الحديث الصحيح "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية.. الخ" فلا شبه في أن من مقاصد الشريعة إكثار هذه العقود.
المقصد الثاني: أن تكون التبرعات صادرة عن طيب نفس لا يخالجها تردد، لأنها من المعروف والسخاء.
المقصد الثالث: التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين.
المقصد الرابع: أن لا يجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير، من حق وإرث أو دين.
إن المصرف المقترح يحقق مقاصد الشريعة في التبرعات للأسباب التالية:
- يشجع على الإكثار من التبرعات: من خلال الأسهم المطروحة للاكتتاب، التي لا تكون مرتفعة الثمن عادة وهي في متناول الجميع، و هذا يساعد على تكثير أعداد المتبرعين، والأمر الآخر هو إمكانية زيادة رأس مال المصرف كلما سنحت الفرصة، وهذا يسمح بتكثير الأموال المتبرع فيها.
- يضيف المصرف المقترح وسيلة جديدة لانعقاد التبرعات لم تكن موجودة من قبل.
- إن تقسيم المال المتبرع به إلى أسهم قابلة للتداول يحقق المقصد الرابع في عدم جعل التبرع وسيلة لإضاعة أموال الغير، فملكية الأسهم ستنتقل من المورث إلى الوريث، الذي بإمكانه إعادة بيعها إن شاء إلى من يرغب في المساهمة، كما يمكن أن يخير الدائن لدين مستحق في أن يحجز على أسهم مدينه لصالحه حتى يستوفي حقه.