أركان الوقف:
رأي الجمهور:
للوقف أركان أربعة، وهي:
- الواقف.
- الموقوف.
- الموقوف عليه.
- الصيغة.
والصيغة عند الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة يشترط فيها الإيجاب والقبول، حيث يعتبر القبول ركناً إذا كان الوقف على معين إن كان أهلاً للقبول، وإلا فيشترط قبول وليه كالهبة والوصية.