التأصيل الشرعي للحساب الجاري الذي تفتحه المصارف للعميل المقترض.. اختلاف الفقهاء المعاصرين في التكييف الفقهي للوديعة الجارية



إن من عادة المصارف أن تفتح للعميل المقترض حساباُ جارياً باسمه عند منحه القرض.
فما هو التأصيل الشرعي لهذا الحساب في هذه الحالة؟.

وهل يمكن اعتباره قرض معاكس من العميل المقترض للمصرف وعلى المصرف يعود أداء زكاته، أم أنه وديعة جديدة بمعناها الفقهي؟

لقد اختلف الفقهاء المعاصرين في التكييف الفقهي للوديعة الجارية.
وكان الرأي الراجح أنها قرض.

أما الحساب الجاري للمقترض فإذا كيف على أنه قرض وقع التناقض فكيف يكون شخصان كل منهما مقرض و مقترض للآخر ومن نفس جنس المال.

أما إذا قلنا أن ما يسحبه فعلاً من حسابه يكون هو مبلغ القرض، نكون قد خالفنا عرفا مصرفياً مضطرداً بأن قبض القرض يكون حكمياً بوضعه في حساب جاري باسم المقترض و ليس قبضه باليد.

وبالتالي يرى الباحث رفعاً للحرج أن يكيف رصيد الحساب الجاري المتبقي للمقترض في المصرف على أنه وديعة (لا علاقة لها بالقرض السابق) وليس قرض جديد، فلا يتحمل المصرف تأدية زكاتها.
والله أعلم.