نفقات مصرف الوقف الإسلامي.. أجور الموظفين والمصاريف العمومية تشمل من يعمل منهم في النشاطات الاستثمارية المباشرة للمصرف



جدول يبين بنود نفقات المصارف الأربعة مع نسبة كل منها إلى المجموع:

 بيان النفقات

الأردن%

الإسكان للتجارة والتمويل %

العربي الإسلامي

%

دبي الإسلامي

%

نفقات موظفين

28.7

32.7

25.6

48.5

مصاريف إدارية وعمومية

24.5

26.4

17.9

28.3

استهلاك موجودات ثابتة وإطفاءات

6.7

6.9

6.2

4.7

مخصص تدني قيمة الاستثمارات والأجارات أو التسهيلات الائتمانية المباشرة

13.8

0.2

9.5

17.4

ضريبة دخل

26

33.6

40.6

0.79

المجموع

100%

100%

100%

100%

نلاحظ من الجدول أنه باستثناء البندين الأخيرين كل النفقات المتبقية يمكن تكبدها بالنسبة للمصرف المقترح وهي بشكل متوسط 65%من مجموع المصاريف.

ملاحظة:
إن أجور الموظفين والمصاريف العمومية تشمل من يعمل منهم في النشاطات الاستثمارية المباشرة للمصرف فإذا تم طرح نصيب هؤلاء من مجمل الأجور في حالة المصرف المقترح فستنخفض المصاريف بالتأكيد.

كما يمكن إضافة بندين للإيرادات هما:
- رسوم و أجور لقاء الحصول على قرض.
- حصة المصرف من أموال الزكاة باعتباره من العاملين عليها.

فأصبحت الإيرادات تتضمن البنود التالية:

الإيرادات

2007

حصة البنك من إيرادات الاستثمارات المقيدة بصفته وكيلاً أو مضارباً

إيرادات أوراق مالية متاحة للبيع

إيرادات خدمات مصرفية

أرباح التداول بالعملات الأجنبية

رسوم و أجور لقاء الحصول على قرض

حصة البنك من الزكاة باعتباره من العاملين عليها

إيرادات أخرى

وهنا يرد سؤال مشروع وهو هل تكفي هذه الإيرادات لتغطية النفقات و تحقيق بعض الفائض؟

 يجيب عل ذلك الأستاذ مفلح عقل قائلاً "ومن جانب آخر، كان صافي دخل بنك تشيس مانهاتن من الفوائد في مطلع فترة الثمانينات يشكل 80% من صافي دخله، في حين تراجعت هذه النسبة بنهاية عام 2000 إلى 40.5% وذلك لحساب الدخل من العمولات."

والمقصود هو أن الاتجاه العام للمصارف هو التقليل من الاعتماد على إيرادات الفوائد المقبوضة بالمقابل تزداد أهمية إيرادات الخدمات.

أما النفقات فمن المتوقع أن تشمل على:

النفقات

نفقات موظفين

مصاريف إدارية و عمومية

استهلاكات و إطفاءات

مخصص تدني قيمة أوراق مالية متاحة للبيع

مخصص ديون معدومة

مصاريف أخرى

من الأفضل وضع ضوابط لكل بند من البنود السابقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، حتى يكون العمل شفافاً وخالٍ من الشبهات، ويقترح الباحث بالنسبة للتداول بالعملات أن يكون نشاطاً تبعياً، الغرض منه خدمة العملاء لا أن يكون مقصوداً بذاته و الغرض منه الربح.

أما بالنسبة للرسوم و الأجور لقاء الحصول على قرض، فيجب أن لا تتجاوز التكاليف الفعلية التي أنفقت عليها، و إلا انقلبت إلى قرض جر نفع فهو ربا.

ويمكن أن يربط الرسم بمقدار القرض ومدة الأجل أو أن يكون مبلغ مقطوع، أما بالنسبة لحصة البنك من أموال الزكاة فيجب أن تقدر بشكل دقيق حسب التكاليف الفعلية المترتبة عليها، وأن لا تتجاوز بحال من الأحوال مقدار الثمن على اعتبار مصارف الزكاة الثمانية.