قرار مجمع الفقه الإسلامي حول زكاة الدين.. تجب على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً وعلى رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسراً، أو مماطلاً



قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16ربيع الآخر 1406هـ/22 – 28كانون الأول (ديسمبر) 1985م. بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون.

وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين له:

- أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

- ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

- ثالثاً: اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً.

- رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل .

و بناء على ذلك قرر ما يلي:

- أولاً: تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة، إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

- ثانيا ً: تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض، إذا كان المدين معسراً، أو مماطلاً.