حكم ودائع الاستثمار.. النظر في نوع النشاط الذي يمارس المصرف الاستثمار فيه فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف والاستثمار فيه



من خلال تكييف ودائع الاستثمار على أنها (عقد مضاربة)(1) يتبيّن أنه لا حرج في التعامل مع المصارف على هذا الأساس، ويبقى النظر في نوع النشاط الذي يمارس المصرف الاستثمار فيه، فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه،(2) وأما إذا كان نشاطاً محرّماً يشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا يجوز الاستثمار فيه.

ولو خلط المصرف أمواله مع أموال المودعين، وضارب بها يكون في هذه الحال رب المال بالنظر إلى أمواله، ومضارباً بالنظر إلى أموال المودعين، فتكون شركة عنان ومضاربة في نفس الوقت.

(1)- المضاربة هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتّجر به، ويشتركان في ربحه، وتسمى (القراض) وهي جائزة بالإجماع.

(2)- إن مما عمّ وانتشر من هذا النوع، الاستثمار عن طريق أسهم الشركات (المختلطة) وهي شركات أصل عملها مباح، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، كشركات النقل - مثلاً - التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى (السندات).

فهذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها، وأعظم سبب في ذلك هو أن المساهم في هذا النوع من الشركات قد رضي بفعل هذه الشركة، ووكّل مجلس إدارتها بالعمل نيابة عنه.