التعريف الاصطلاحي للوقف.. حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على وجهة الخير. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره



الوقف: هو الحبس عن التصرف يقال وقفت كذا أي حبسته وجمعها أوقاف مثل وقت أوقات.

التعريف الاصطلاحي:
وهو بشكل عام حبس أصل وتسبيل منفعته أو ثمرته أو ريعه.

أما عند الفقهاء فيأخذ تعريفات مختلفة:

التعريف الأول لأبي حنيفة:
وهو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على وجهة الخير.

التعريف الثاني للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية والشافعية والحنابلة:
وهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود أو بصرف ريعه على وجهة بر وخير، تقرباً إلى الله تعالى.

التعريف الثالث للمالكية:
وهو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكاً بأجره، أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبِّس.