ما هو التكييف الفقهي للحسابات الجارية؟.. استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك



التكييف الفقهي للحسابات الجارية:

نصت الضوابط العامة لفتح الحسابات الجارية في (بنك البلاد) على أنه للبنك استخدام الأموال المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعها عند الطلب بدون حق للعميل في الأرباح التي يحققها البنك.

إقراض وليست وديعة:

فمن خلال هذا النص يتضح أن هذه المعاملة هي في الحقيقة إقراض وليست وديعة، لأن حقيقة الوديعة حفظ المال بلا تصرّف فيه كما تقدّم في تعريفها، وإذا هلكت بدون تعدٍّ من المودَع فلا ضمان عليه لأن ملكيّة الوديعة لم تنتقل إليه،  وأما هنا فإن البنك يتصرف في المال بمعنى أن ملكيّة المال تنتقل إليه، ولـه استهلاكه مع التعهّد برد مثله، وهو ضامن للمال إذا هلك سواء بتفريط منه أو بغير تفريط، وهذا هـو القرض. ((وإنما سميت (وديعة)؛ لأنها بدأت بشكل ودائع وتطوّرت خلال تجارب المصارف واتساع أعمالها إلى قروض، فظلّت محتفظة باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح)).

 وبمثل هذا التكييف الفقهي جاء قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات وأضاف القرار بقوله: ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً.