أنواع الموقوف عليه.. شروط الوقف على معين. شروط غير المعين. أن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربه لله تعالى



الموقوف عليه إما معيّن أو غيره، فالمعيّن: إما واحد او اثنان أو جمع.

وغير المعّين أو الجهة مثل الفقراء والعلماء والقراء والمجاهدين والمساجد والكعبة وغيرها.

- شروط الوقف على معيّن:
يشترط في الوقف على معيّن بالإتفاق، أن يكون أهلاً للتملك واختلف العلماء في الوقف على المعدوم والمجهول وعلى نفسه.

- شروط غير المعيّن (الجهة):
أن يكون معلوما،ً وأن يكون جهة خير وبر يحتسب الإنفاق عليها قربه لله تعالى، وهذا متفق عليه في المسلم فقط، والجهة تملك الموقوف حكماً، والبر اسم جامع للخير وأصله طاعة الله تعالى. مثل الوقف على الفقراء والعلماء والأقارب والمساجد والمدارس والمشافي والملاجئ والحج والجهاد وغيرها، أما الأغنياء فعند الحنفية لا يصح الوقف عليهم وحدهم، لأنه ليس بقربه ويصح عند الشافعية والمالكية.

ولا يصح بالاتفاق وقف المسلم على جهة معصية، كأندية الميسر ودور اللهو وجمعيات الإلحاد والضلال وغيرها من أمثلة المعصية.