الموقف الشرعي من الجنين المشوه.. منع التشوهات وذلك بالاحتياط للأجنة أو علاجها أو الإجهاض. العيوب والتشوهات الخلقية التي تصل قبل نفخ الروح أو بعدها



الحكم الشرعي للجنين المشوه يتلخص في ثلاث نقاط:

- النقطة الأولى:
منع هذه التشوهات وذلك بالاحتياط للأجنة، فتحتاط الأم ويحتاط الأب بالوقاية من المؤثرات الخارجية التي قد تؤدي إلى التأثير على الجنين، وقد ذكرنا شيئا منها والشريعة قد جاءت بقاعدة: سد الذرائع.

- النقطة الثانية:
علاج هذه التشوهات فإذا أمكن علاج الجنين وهو في بطن أمه - إذا تحقق الأطباء من وجود هذه التشوهات - فإن هذا هو الواجب.

- النقطة الثالثة: الإجهاض:
وهل يصار إليه أو لا يصار إليه إذا لم يتمكن الأطباء من علاج هذه التشوهات؟

+ حكمه:
هذه التشوهات يقسمها الفقهاء في الوقت الحاضر إلى نوعين:

النوع الأول: التشوهات التي تصل قبل نفخ الروح:
يعني: يكتشف أن هذا الجنين قد حصلت له عيوب خلقية قبل نفخ الروح.
فهذا أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين في هذه المرحلة لقاعدة: ارتكاب أخف الضررين، فالإجهاض ضرر وخروجه معيباً عيباً خلقياً ضرر عليه وعلى والديه.

النوع الثاني: اكتشاف العيوب والتشوهات الخلقية بعد نفخ الروح:
فهذا لا يجوز إجهاضه ؛ لما تقدم من الأدلة على حرمة قتل النفس لأنه بعد نفخ الروح أصبح نفساً معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها.
لكن تقدم لنا أن أكثر المعاصرين يجوزون إجهاض الجنين بعد نفخ الروح إذا كان في بقائه ضرر محقق على أمه، وعلى هذا إذا كان الجنين مشوها خلقيا ومريضا ومرضه سيؤدي إلى تضرر الأم - هلاك محقق- فعلى ما سبق أن ذكرنا من الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في حكم الإجهاض، فالمتقدمون لا يرون الإجهاض والمتأخرون يقولون: إن كان سيحصل هلاك محقق للأم فإنه يجهض.

+ تنبيه:
ذكر بعض الأطباء: إن ما يتعلق بالعيوب التي تصيب الأجنة أنها أمور ظنية، يعني ليست أموراً محققة، وعليه فإنه لا يجوز للوالدين وكذلك الطبيب التسرع في الإجهاض لأن هذه أمور ظنية فالأطباء تارة يذكرون شيئاً ثم ينقضونه، هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: قال: إن هذه التشوهات الغالب أنها لا تكتشف إلا بعد نفخ الروح، فإذا كان كذلك فتقدم أنه لا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح إلا على قول المتأخرين الذين جوزوا الإجهاض إذا كان في بقاء الجنين ضرر محقق أو هلاك محقق للأم.