التكييف الفقهي لعقد الائتمان.. عقد ضمان يؤول إلى قرض في حال شراء السلع والخدمات أو السحب النقدي من غير مصدر البطاقة. وعد بالقرض يؤول إلى القرض



اختلف الفقهاء المعاصرون في التكييف الفقهي لعقد الائتمان على أقوال كثيرة لأن فهم هذا التكييف هو الذي يترتب عليه الحكم من الجواز أو الحرمة، والمقام لا يتسع لسرد هذه الأقوال وذكر وجهات النظر فيها لكن أقرب شيء هو ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى:
في حال شراء السلع والخدمات، فإن عقد الائتمان في هذه الحال عبارة عن «عقد ضمان يؤول إلى قرض».
فالبنك أعطاك البطاقة وأنت تذهب تشتري أو تستفيد من خدمات هذه البطاقة.

«عقد ضمان»: فكأن البنك يقول للتاجر أنا ضامن لحامل هذه البطاقة أعطه بكذا وكذا.
«يؤول إلى قرض»: يعني إذا لم يكن لديه رصيد فأنا أقرضه وأسدد عنه، فهذا عقد ضمان يؤول إلى القرض.

الحال الثانية:
في حال السحب النقدي من غير مصدر البطاقة.
فهذا أيضا التكييف الفقهي له «عقد ضمان يؤول إلى قرض» فمثلا: مصدر البطاقة هو بنك الراجحي مثلا، حامل البطاقة أخذها وذهب إلى البنك الأهلي وسحب منه فالراجحي الآن يقول للأهلي: أعطه وأنا أضمنه وإذا لم يكن عنده شيء فأنا أقرضه وأسدد لك.

الحال الثالثة:
في حال السحب النقدي من مصدر البطاقة.
التكييف الفقهي له أنه «وعد بالقرض يؤول إلى القرض» فبنك الراجحي حين أعطاك البطاقة يعدك بأنه يقرضك ووضع لك سقف ائتماني لك أن تسحب ألف أو ألفين وهكذا.
فإذا سحبت من الراجحي وليس لديك رصيد فهذا قرض.

الخلاصة:
خلاصة هذه الحالات أن مصدر البطاقة يقول لحاملها : إن جئتني أعدك بالقرض وإن ذهبت لغيري ضمنتك.