رسوم ومصاريف البطاقة المصرفية.. رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال. المبلغ المأخوذ مقابل الضمان. أجور الخدمات والمنافع



الرسوم المقطوعة من حامل البطاقة المصرفية:

الرسوم المقطوعة مثل رسوم الإصدار ورسوم التجديد ورسوم الاستبدال، وهذه الرسوم تشتمل على ثلاثة أمور:

1- التكاليف والنفقات الفعلية التي يتكبدها مصدر البطاقة في سبيل إصدارها، فمثلا: البنك يأخذ منك في مقابل إصدار البطاقة الفضية كذا وكذا وفي مقابل البطاقة الذهبية كذا وكذا، وهناك تكاليف على البنك فيما يتعلق بالموظفين وقيمة البطاقات.

2- المبلغ المأخوذ مقابل الضمان.

3- أجور الخدمات والمنافع التي يحصل عليها حامل البطاقة فمثلا الصراف الآلي يحتاج إلى صيانة واستئجار محل وطباعة الأوراق والخطوط الهاتفية.. إلخ .

حكمها:
أما التكاليف والنفقات الفعلية فيجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرطين:

- الشرط الأول:
ألا تكون تكاليف لأمور محرمة كاحتساب الديون المعدومة، فمثلا: عندما يصدر البنك البطاقة يطلب رسوما مئتي ريال، مثلا، لأي شيء؟.
قال: مقابل أجور الموظفين والبطاقات ونحوها من التكاليف الفعلية، ولنفرض أن هذه تعادل خمسين ريالا.

وأيضا يقول البنك لدي في السوق ديون معدومة، أنا أقرضت زيدا وعمراً و..إلخ نحو ألف شخص، منهم خمسون شخصا لم يسددوا، فهذه ديون معدومة وسوف أحسب على الذين يريدون إخراج بطاقات جديدة هذه الديون المعدومة ضمن التكاليف الفعلية.

فهذا أمر محرم شرعا ولا يجوز، قال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾.
أو مثلا: احتساب قسط التأمين التجاري الممنوح لحامل البطاقة فهذا محرم أيضا.

- الشرط الثاني:
أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل لئلا يظلم العميل.
وأما ما يتعلق بأجور الخدمات - أيضا - هذا لا بأس أن يأخذه البنك.
وأما ما يؤخذ مقابل الضمان فهذا لا يجوز أن يأخذه لأن الأجرة مقابل الضمان محرمة.

فمثلا: عندما أعطاك البطاقة بملغ كذا وكذا حسب من ضمنها أجورا مقابل ضمان هذا العميل عند شرائه من التاجر أو سحبه من بنك آخر.

 فنقول: هذا لا يجوز لأن أخذ الأجرة على الضمان لا يجوز، وعلى هذا فلا بد من أن تكون قيمة هذه البطاقة التي يأخذها البنك مساوية لقيمة التكاليف والخدمات فقط أما ما يتعلق بأجرة الضمان فهذا غير جائز.

وهذا هو الذي جعل بعض الباحثين الآن يحرم مثل هذه البطاقات، لأن البنك الآن يأخذ مبلغ كذا وكذا ولو حسبنا خدمات البنك والتكاليف الفعلية نجد أنها تساوي مئة ريال مثلا، ما زاد على ذلك يكون مقابل الضمان فحكم عليها بالتحريم.